سورة التوبة - تفسير تفسير السيوطي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
تفسير السورة  
الصفحة الرئيسية > القرآن الكريم > تفسير السورة   (التوبة)


        


{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)}
أخرج أحمد ومسلم والحاكم وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إني كنت أظن حين أنزل الله: {ليظهره على الدين كله} أن ذلك سيكون تاماً؟ فقال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحاً طيبة فيتوفى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير، فيبقى من لا خير فيه يرجعون إلى دين آبائهم».
وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه {هو الذي أرسل رسوله بالهدى} يعني بالتوحيد والقرآن والإِسلام.
وأخرج ابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: {ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون} قال: يظهر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أمر الدين كله، فيعطيه إياه كله ولا يخفى عليه شيء منه، وكان المشركون واليهود يكرهون ذلك.
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله، فديننا فوق الملل ورجالنا فوق نسائهم، ولا يكونون رجالهم فوق نسائنا.
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن جابر رضي الله عنه في قوله: {ليظهره على الدين كله} قال: لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودي ولا نصراني صاحب ملة إلا الإِسلام، حتى تأمن الشاة الذئب والبقرة الأسد والإِنسان الحية، وحتى لا تقرض فأرة جراباً، وحتى توضع الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، وذلك إذا نزل عيسى ابن مريم عليه السلام.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة رضي الله في قوله: {ليظهره على الدين كله} قال: الأديان ستة. الذين آمنوا، والذين هادوا، والصابئين، والنصارى، والمجوس، والذين أشركوا، فالأديان كلها تدخل في دين الإِسلام، والإِسلام لا يدخل في شيء منها، فإن الله قضى فيما حكم، وأنزل أن يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون.
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: {ليظهره على الدين كله} قال: خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.


{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)}
أخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار} يعني علماء اليهود {والرهبان} علماء النصارى {ليأكلون أموال الناس بالباطل} والباطل كتب كتبوها لم ينزلها الله تعالى فأكلوا بها الناس، وذلك قول الله تعالى {الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله} [ البقرة: 79].
وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في الآية قال: أما الأحبار فمن اليهود، وأما الرهبان فمن النصارى، وأما سبيل الله فمحمد صلى الله عليه وسلم.
وأخرج أبو الشيخ عن الفضيل بن عباس رضي الله عنه قال: اتبعوا عالم الآخرة، واحذروا عالم الدنيا لا يضركم بشكره، ثم تلا هذه الآية {إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله}.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة...} الآية. قال: هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، وكل مال لا تؤدى زكاته كان على ظهر الأرض أو في بطنها فهو كنز، وكل مال أدي زكاته فليس بكنز كان على ظهر الأرض أو في بطنها.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أدي زكاته فليس بكنز.
وأخرج مالك وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. مثله.
وأخرج ابن عدي والخطيب عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أي مال أديت زكاته فليس بكنز» وأخرجه ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه موقوفاً.
وأخرج أحمد في الزهد والبخاري وابن ماجة وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية قال: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرة للأموال، ثم قال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهباً اعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن سعد بن أبي سعيد رضي الله عنه. أن رجلاً باع داراً على عهد عمر رضي الله عنه فقال له عمر: احرز ثمنها احفر تحت فراش امرأتك. فقال: يا أمير المؤمنين أو ليس كنز؟ قال: ليس بكنز ما أدي زكاته.
وأخرج ابن مردويه والبيهقي «عن أم سلمة رضي الله عنها انها قالت: يا رسول الله إن لي أوضاحاً من ذهب أو فضة أفكنز هو؟ قال: كل شيء تؤدى زكاته فليس بكنز».
وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن شاهين في الترغيب في الذكر وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت {والذين يكنزون الذهب والفضة} كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال له أصحابه: لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال «أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وفي لفظ: تعينه على أمر الآخرة».
وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية {والذين يكنزون الذهب والفضة} كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا لولده ما لا يبقى بعده. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر رضي الله عنه واتبعه ثوبان رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. فكبر عمر رضي الله عنه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته».
وأخرج الدارقطني في الافراد وابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال: الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته.
وأخرج الدارقطني في الافراد وابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال: لما نزلت {والذين يكنزون الذهب والفضة...} الآية. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل اليوم في الكنز ما نزل... ! فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ماذا نكنز اليوم؟ قال «لساناً ذاكراً، وقلباً شاكراً، وزوجة صالحة تعين أحدكم على إيمانه».
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا أخرجت صدقة كنزك فقد أذهبت شره وليس بكنز.
وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال: هم أهل الكتاب، وقال: هي خاصة وعامة.
وأخرج ابن الضريس عن علباء بن أحمر. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: لما أراد أن يكتب المصاحف أرادوا أن يلغوا الواو التي في براءة {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال لهم أبي رضي الله عنه: لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي. فالحقوها.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة، وما فوقها كنز.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال: هؤلاء أهل القبلة.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما. أنهما قالا: في قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة} قالا: نسختها الآية الأخرى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [ التوبة: 103].


{يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)}
أخرج البخاري ومسلم وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح، ثم أحمي عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس، فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار».
وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم، ولكن يوسع الله جلده {فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون}».
وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: {يوم يحمى عليها في نار جهنم} قال: لا يعذب رجل بكنز يكنزه فيمس درهم درهماً ولا دينار ديناراً، ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته، ولا يمس درهم درهماً ولا دينار ديناراً.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {فتكوى بها...} الآية. قال: يوسع بها جلده.
وأخرج أبو الشيخ رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {يوم يحمى عليها} الآية. قال: حية تنطوي على جنبيه وجبهته فتقول: أنا مالك الذي بخلت بي.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ثوبان رضي الله قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر وأبيض إلا جعل الله له بكل قيراط صفحة من نار تكوى بها قدمه إلى ذقنه مغفوراً له بعد أو معذباً.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً. نحوه.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن أبي ذر رضي الله عنه قال: بشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه. وفي الجنوب وفي الظهور.
وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والبخاري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن زيد بن وهب رضي الله عنه قال: مررت على أبي ذر رضي الله عنه بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كتاباً لشام فقرأت {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} فقال معاوية: ما هذا فينا، هذه في أهل الكتاب... ! قلت أنا: إنها لفينا وفيهم.
وأخرج مسلم وابن مردويه عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال: جاء أبو ذر رضي الله عنه فقال: بَشِّر الكانزين بكيٍّ من قبل ظهورهم يخرج من جنوبهم، وكَي من جباهم يخرج من أقفائهم.
فقلت: ماذا...؟ قال: ما قلت إلا ما سمعت من نبيهم صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن سعد وأحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «إن خليلي عهد إليَّ أن أي مال ذهب أو فضة أوكىء عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله، وكان إذا أخذ عطاءه دعا خادمه فسأله عما يكفيه لسنة فاشتراه، ثم اشترى فلوساً بما بقي».
وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الابل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته، فمن رفع دينار أو درهماً أو تبراً أو فضة لا يعده لغريمه ولا ينفقه في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة».
وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. مثله.
وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنه قال: «الدينار كنز، والدرهم كنز، والقيراط كنز».
وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وابن مردويه عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان نصل سيف أبي هريرة رضي الله عنه من فضة فقال له أبو ذر رضي الله عنه: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل ترك صفراء ولا بيضاء إلا كوي بها».
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من أحد يموت فيترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها يوم القيامة، مغفوراً له بعد أو معذباً».
وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من ذي كنز لا يؤدي حقه إلا جيء به يوم القيامة يكوى به جبينه وجبهته، وقيل له: هذا كنزك الذي بخلت به».
وأخرج الطبراني في الأوسط وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم القدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يمنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً أو يعذبهم عذاباً أليماً».
وأخرج الطبراني في الصغير عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مانع الزكاة يوم القيامة في النار».
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مانع الزكاة ليس بمسلم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك رضي الله عنه قال: لا صلاة إلا بزكاة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لاوي الصدقة- يعني مانعها- ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة».
وأخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بلال الق الله فقيراً ولا تلقه غنياً. قلت: وكيف لي بذلك؟ قال: إذا رزقت فلا تخبا، وإذا سئلت فلا تمنع. قلت: وكيف لي بذلك؟ قال: هو ذاك وإلا فالنار».
وأخرج أحمد في الزهد عن أبي بكر بن المنكدر قال: بعث حبيب بن سلمة إلى أبي ذر وهو أمير الشام بثلاثمائة دينار، وقال: استعن بها على حاجتك. فقال أبو ذر: ارجع بها إليه، أما وجد أحداً أغر بالله منا؟ ما لنا إلا الظل نتوارى به، وثلاثة من غنم تروح علينا، ومولاة لنا تصدق علينا بخدمتها، ثم إني لأنا أتخوف الفضل.
وأخرج أحمد في الزهد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ذو الدرهمين أشد حبساً من ذي الدرهم.
وأخرج البخاري ومسلم عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمي عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتدلدل. ثم ولي وجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو... ! فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا ما قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئاً. قال لي خليلي. قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم «اتبصر أحداً؟ قلت: نعم. قال: ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهباً انفقه كله إلا ثلاثة دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون انما يجمعون للدنيا، والله لا أسألهم دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل».
وأخرج أحمد والطبراني عن شداد بن أوس قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر فيه الشدة، ثم يخرج إلى باديته ثم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فيحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر الرخصة فلا يسمعها أبو ذر، فيأخذ أبو ذر بالأمر الأول الذي سمع قبل ذلك.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11